باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧وَإِنْ أَمَرَ بِجَعْلِهَا لِكَحَجٍّ أَوْ مَسْجِدٍ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ صِنْفِ كَذَا فَعَلَى مَا أَمَرَ بِهِ ، وَجُوِّزَتْ فِي غَيْرِهِ .
S
١١٬٥١٧ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ أَمَرَ بِجَعْلِهَا لِكَحَجٍّ أَوْ مَسْجِدٍ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ صِنْفِ كَذَا فَعَلَى مَا أَمَرَ بِهِ ، وَجُوِّزَتْ فِي غَيْرِهِ .
S