باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٥وَإِنْ لِ كَطِفْلٍ فَعَلَى خَلِيفَتِهِ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا لَزِمَ عَشِيرَتَهُ اسْتِخْلَافُ أَمِينٍ يَقْبِضُ لَهُ ، وَكَذَا وَإِنْ أَوْصَى بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَأُمُّ طِفْلٍ كَوَلِيِّهِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ .
S
١١٬٥٢٥ / ١٧٬٤٣٨