باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٢وَإِنْ بِكَذَا لِلتَّنَصُّلِ أَنْ يُنْفَقَ عَنْهُ فِي زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَاتٍ أَوْ عَكَسَ ، اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ ، إذْ لَا يُجْزِي فَرْضٌ عَنْ فَرْضَيْنِ .
S( وَإِنْ ) أَوْصَى ( بِكَذَا لِلتَّنَصُّلِ أَنْ يُنْفَقَ عَنْهُ فِي زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَاتٍ ) نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَاتِ ( أَوْ عَكَسَ ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي أَيْ أَوْ أَوْصَى بِزَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَاتٍ أَنْ تُنَفَّذَ فِي تَنَصُّلٍ وَهَكَذَا كُلُّ مَا أَوْصَى بِهِ أَنْ يُنَفَّذَ فِي غَيْرِهِ كَزَكَاةٍ فِي كَفَّارَةٍ ، وَكَكَفَّارَةٍ فِي زَكَاةٍ ، وَكَزَكَاةِ الْمَالِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَالْعَكْسِ ، وَكَدِينَارِ الْفِرَاشِ فِي زَكَاةٍ أَوْ تَنَصُّلٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي دِينَارِ الْفِرَاشِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، ( اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ ) الَّذِي هُوَ مَبْنَى الْكَلَامِ ، سَوَاءٌ كَانَ أَوْ لَا لَفْظًا وَمَعْنًى أَوْ لَفْظًا فَقَطْ ، فَالْأَوَّلُ لَفْظًا وَمَعْنًى كَمَا ذَكَرْنَا وَالْأَوَّلُ مَعْنًى مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : أَوْصَيْت بِكَذَا أَنْ يُنْفَقَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ الِانْتِصَالِ فَيُنْفَقَ عَلَى نِيَّةِ مَا ذَكَرَ أَوَّلًا ، فَإِذَا أَوْصَى بِتَنَصُّلٍ أَنْ يُعْطَى فِي زَكَاةٍ ، فَإِنَّهُ يُعْطَى فِي تَنَصُّلٍ بِنِيَّةِ التَّنَصُّلِ فَقَطْ ، وَيُزِيدُ إلَى ذَلِكَ أَنْ لَا تُشْتَرَطَ الْوِلَايَةُ كَمَا فِي الزَّكَاةِ ( إذْ ) لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَنْوِيَ فَرْضًا عَنْ فَرْضَيْنِ فَ ( لَا يُجْزِي فَرْضٌ عَنْ فَرْضَيْنِ ) الْفَرْضُ الْأَوَّلُ وَالْفَرْضُ الْمَذْكُورُ بَعْدُ كَتَنَصُّلٍ إذَا قَالَ : أَنْفِقْهُ فِي زَكَاةٍ أَوْ لَا يُجْزِي نَفْلٌ عَنْ فَرْضٍ أَوْ فَرْضٌ عَنْ نَفْلٍ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِ فَرْضٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَنْوِيَ فَرْضًا عَنْ فَرْضٍ وَهَذَا لَا لَا يُجْزَى أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ ، فَإِنَّهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي الْخُلُوصِ ، وَمَنْ أُمِرَ بِإِنْفَادِ فَرْضٍ عَنْ فَرْضٍ فَلَيْسَ مُحَقِّقًا فِي الْفَرْضِ الْأَوَّلِ وَلَا فِي الثَّانِي .