شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الاحتياط

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٣

وَإِنْ قَالَ لَهُ رَبُّ تِبَاعَةٍ : لَا تُوصِي لِي بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إيصَاءٌ بِهَا إذَا اُحْتُضِرَ وَهُوَ حَيٌّ وَلَزِمَهُ لِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ قَبْلَهُ .

S( وَإِنْ قَالَ لَهُ رَبُّ تِبَاعَةٍ : لَا تُوصِ لِي بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إيصَاءٌ بِهَا إذَا اُحْتُضِرَ وَ ) الْحَالُ أَنَّ صَاحِبَ التِّبَاعَةِ ( هُوَ حَيٌّ ) كَمَا لَمْ تَلْزَمْهُ قَبْلَ الِاحْتِضَارِ ، ( وَلَزِمَهُ ) أَنْ يُوصِيَ ( لِوَارِثِهِ ) أَيْ لِوَارِثِ صَاحِبِ التِّبَاعَةِ ( إنْ مَاتَ ) صَاحِبُهَا ( قَبْلَهُ ) وَلَوْ قَالَ : لَا تُوصِ لِي وَلَا لِوَارِثِي وَمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ الْأَلْفَاظِ ، فَلَا يُوصِ بِهِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ الْمُوصِي وَلَمْ يَقْبِضْ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ فَلِوَارِثِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَارِثُهُ بَحَثَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ : يَبْحَثُ عَنْهُ سَنَةً ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ : يُحْبَسُ أَبَدًا مَا لَمْ يُوجَدْ ، وَكَذَا الْمُوصَى لَهُ إذَا لَمْ يُعْرَفْ .

١١٬٥٤٣ / ١٧٬٤٣٨