باب في الاحتياط
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٥وَلَا تَصِحُّ فِي الْحُكْمِ لِمَا يَلِدُهُ فُلَانٌ لِلْعَدَمِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَبْلَ أَخْذِهِ مَنَابَهُ أَخَذَهُ وَارِثُهُ لَا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَجُوِّزَتْ لَهُ إنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ ، وَهَذَا فِي عَامٍّ لَا فِي خَاصٍّ .
S
١١٬٥٦٥ / ١٧٬٤٣٨