باب في الوصية في الأجر وفي سبيل الله
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٣وَإِنْ بِهَا لِمَسْجِدٍ جُعِلَ قِيلَ ثَمَنُهَا فِيهِ ، وَقِيلَ : تُمْسَكُ وَتُجْعَلُ غَلَّتُهَا فِيهِ .
S( وَإِنْ ) أَوْصَى ( بِهَا لِمَسْجِدٍ جُعِلَ قِيلَ ثَمَنُهَا ) بَعْدَ بَيْعِهَا ( فِيهِ ) فِي إصْلَاحِ جُدُرِهِ وَسَوَارِيهِ وَسَقْفِهِ وَأَرْضِهِ وَمَصَابِيحِهِ وَالزَّيْتِ وَالْفَتِيلِ وَالْحُصْرِ وَالْمَاءِ وَمَنَافِعِ عُمَّارِهِ وَلَوْ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا وَصَوْمَعَتِهِ لِأَنَّهُ يَعْمُرُ بِهَا ( وَقِيلَ : تُمْسَكُ وَتُجْعَلُ غَلَّتُهَا ) غَلَّةُ الْكِرَاءِ وَغَلَّةُ مَا يُحْرَثُ أَوْ يُغْرَسُ أَوْ يُبْنَى فِيهَا ( فِيهِ ) كَإِصْلَاحِ جُدُرِهِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا .
١١٬٦٠٣ / ١٧٬٤٣٨