باب في الوصية في الأجر وفي سبيل الله
الجزء ٢٤ · صفحة ١١١سَعْدٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَنْهُمْ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ دَفَعَهَا عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لِأَنَّهُ كَانَ لِيَتِيمَيْنِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ عَنْهُمْ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَنَّهُ أَقَرَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِمْ فَلَوْ كَانَ وَقْفُ الْجَمَاعَةِ لَا يَجُوزُ لَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
١١٬٦١١ / ١٧٬٤٣٨