باب في الوصية بالحج
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢١وَإِنْ بِكَذَا مِنْ مَالِهِ لِلْحَجِّ أَوْ فِيهِ سَاوَمَ وَارِثُهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ فَإِنْ وَجَدَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ أَكْثَرَ فَفِي كُلِّ سَنَةِ حَجَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُكْمَلْ شُورِكَ مَعَ مِثْلِهِ نَقْصًا وَلَوْ اخْتَلَفَا قِلَّةً وَكَثْرَةً .
S
١١٬٦٢١ / ١٧٬٤٣٨