شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوصية بالحج

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٦

وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ مُشَارَكَةٌ أُعِينَ بِهِ حَاجٌّ قَلَّتْ نَفَقَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثَ الْمُوصِي أَوْ وَارِثَهُ ، فَإِنْ انْكَسَرَ الْحَجُّ عَلَيْهِ رَدَّ مَا أَخَذَ لِلْوَارِثِ وَقِيلَ : لَا يَرُدُّ ، وَلَا تِبَاعَةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْوَارِثِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْمُعَانَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ حَجٌّ ضَمِنَ ، وَكَذَا دَافِعُ حَجَّةٍ لَهُ ، وَجُوِّزَ حَجُّ عَبْدٍ بِإِذْنٍ عَنْ حُرٍّ وَتُعْزَلُ إنْ انْقَطَعَ الطَّرِيقُ ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا عُدُولٌ ، وَلَا يُنْفَقُ مِنْهَا إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيُرْتَجَى امْتِثَالُ أَمْرِهِ .

S

١١٬٦٣٦ / ١٧٬٤٣٨