باب في الوصية بالحج عنه
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٦وَإِنْ عَيَّنَ حَاجًّا عَنْهُ بِكَذَا لَمْ يَدْفَعْ لِغَيْرِهِ مَا حَيِيَ وَلَوْ أَبَى ، وَاسْتَظْهَرَ رُجُوعَهُ لِلْوَارِثِ أَوْ لِلْأَقْرَبِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا ضَيْرَ إنْ تَلِفَ فِي الْمُدَّةِ بِلَا تَضْيِيعٍ .
S
١١٬٦٤٦ / ١٧٬٤٣٨