شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوصية بالحج عنه

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥١

فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ثُمَّ مَاتَ فَإِنْ اُحْتُمِلَ تَرْكُهُ لِعُذْرٍ فَلَا مَعْنَى لِإِقْرَارِهِ وَإِلَّا وَأَقَرَّ بِالتَّضْيِيعِ لَزِمَ إنْفَاذُهُ عِنْدَ مَنْ قَالَ مِنْ الْكُلِّ وَقِيلَ لَا ، إلَّا إنْ أَوْصَى بِهِ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ وَجَمَاعَةٌ إذَا أَقَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُمْ إلَّا إنْ أَوْصَى بِهَا وَقِيلَ لَزِمَهُمْ إنْفَاذُهَا .

١١٬٦٥١ / ١٧٬٤٣٨