فصل هل تدفع وصية الحج من بيته
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٤غَيْرِهِ فِي الْحَرَمِ بَلْ لَا بُدَّ مِمَّا يَلْزَمُ مَنْ لَهُ مَالٌ مِنْ كَبْشٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ إطْعَامٍ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فَذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَجِدُ الصَّوْمَ حَيْثُ يَجِدُ غَيْرَهُ .
١١٬٦٦٤ / ١٧٬٤٣٨