فصل ينبغي لعاقل أن لا يأخذ حجة غيره بأجرة
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٣وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ أَوْ يَقْرِنَ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ الْمَشْرُوعِ وَفِي إفْرَادِ الضَّمِيرِ التَّصَبِّي فِي أَخْذِهَا الْعَائِدِ إلَى الْحَجَّةِ تَلْوِيحٌ إلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْعُمْرَةِ وَلَوْ لَمْ تُشْتَرَطْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَخْذَ الْحَجَّةِ مَعَ اشْتِرَاطِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ .
١١٬٦٧٣ / ١٧٬٤٣٨