شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ينبغي لعاقل أن لا يأخذ حجة غيره بأجرة

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٦

وَيُلَبِّي عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانَةَ إنْ عَرَفَهَا ، وَإِلَّا فَأَبُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا لَبَّى عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ نَسِيَهُ فَصَاحِبَهَا وَنَوَاهُ وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَبَّى عَلَى نَفْسِهِ فِي بَدْءِ إحْرَامِهِ إلَى آخِرِهِ أَجْزَأَهُ لِنَفْسِهِ وَيُعِيدُ لِلْمَيِّتِ مِنْ قَابِلٍ ، وَإِنْ بَدَأَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَبَّى عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ اُعْتُبِرَ بَدْؤُهُ وَأَجْزَأَ عَنْهُ .

S

١١٬٦٧٦ / ١٧٬٤٣٨