شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوصية بالعتق

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٣

وَتَبَرَّأَ إنْ مَاتَتْ أَوْ اُسْتُحِقَّتْ قَبْلَ مَوْتِهِ .

S( وَتَبَرَّأَ ) الْوَارِثُ أَوْ الْخَلِيفَةُ بِفَتْحِ الْحُرُوفِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ مَفْتُوحَةً مِنْ عُهْدَةِ الْعِتْقِ ( إنْ مَاتَتْ ) قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي تِلْكَ الرَّقَبَةُ الَّتِي عَيَّنَهَا ( أَوْ اُسْتُحِقَّتْ قَبْلَ مَوْتِهِ ) أَوْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَمَّا إذَا مَاتَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُمْ الْعِتْقُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُضَيِّعُوا بَلْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يُوصِ بِالْعِتْقِ لِمَوْتِ الرَّقَبَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِهَا وَأَمَّا إذَا اُسْتُحِقَّتْ فَلَمْ يَلْزَمْهُمْ الْعِتْقُ لِبُطْلَانِ إيصَائِهِ لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ ، وَأَمَّا إنْ مَاتَتْ أَوْ اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُمْ الْعِتْقُ إذْ ضَيَّعُوا حَتَّى اُسْتُحِقَّتْ أَوْ مَاتَتْ وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعُوا فَلَا مِثْلُ أَنْ أُخْفِيَتْ الْوَصِيَّةُ أَوْ الشَّهَادَةُ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِهَا وَقِيلَ إنْ اُسْتُحِقَّتْ بِأُمَنَاءَ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ وَكَذَا إنْ أُعْتِقَتْ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ بِأُمَنَاءَ أَوْ بِالْحُكْمِ لَمْ تُعْتَقْ .

١١٬٧٠٣ / ١٧٬٤٣٨