باب في الوصية بالعتق
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٩وَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا لِيُعْتَقَ بِهِ عَنْهُ عَبْدُ فُلَانٍ أَعْتَقَهُ عَنْهُ وَلَوْ بِمَانِعٍ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَيُنْتَظَرُ بُرْؤُهُ إنْ حَدَثَ بِهِ بَعْدَهُ وَكَانَ مِمَّا يَبْرَأُ مِثْلُهُ وَإِلَّا فَآخَرَ وَلَزِمَهُ عِتْقٌ ، وَلَوْ مَاتَ أَوْ حُرِّرَ فِي حَيَاةِ مُوَرِّثِهِ ، وَإِنْ غَابَ ثُمَّ صُحِّحَ مَوْتُهُ فِي الْحُكْمِ فَأُعْتِقَ غَيْرُهُ ثُمَّ جَاءَ حَيًّا ، فَهَلْ يَجْزِي الْأَوَّلُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ عِتْقِهِ ؟ قَوْلَانِ وَكَذَا كُلُّ وَصِيَّةٍ بِمُعَيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ مِنْهَا إنْ تَلِفَ لَا بِتَضْيِيعٍ ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ إنْفَاذٍ مِنْ غَيْرِهِ ، هَلْ يَجْزِي أَوْ لَا ؟ .
S
١١٬٧٠٩ / ١٧٬٤٣٨