باب في الوصية بالعتق
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٣وَإِنْ أَوْصَى بِمُعَيَّنَةٍ فَاشْتَرَاهَا وَارِثُهُ وَهِيَ مَحْرَمَةُ الْمَيِّتِ لَمْ تُحَرَّرْ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتُجْزِي عَنْهُ .
S
١١٬٧١٣ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ أَوْصَى بِمُعَيَّنَةٍ فَاشْتَرَاهَا وَارِثُهُ وَهِيَ مَحْرَمَةُ الْمَيِّتِ لَمْ تُحَرَّرْ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتُجْزِي عَنْهُ .
S