فصل جاز ما أعتق في مرضه
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٧وَإِنْ أَعْطَى خَادِمَهُ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا بَعْدَمَا أَعْطَاهَا ثُمَّ مَاتَ فَحُرَّةٌ تُسْتَسْعَى بِثُلُثَيْ قِيمَتِهَا لِلْوَرَثَةِ وَتَسْعَى لِلَّذِي أُعْطِيت لَهُ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الْوَصَايَا فِي الثُّلُثِ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا ، أَوْ قَالَ : لَمْ تَفْعَلْ كَذَا ، أَوْ قَالَ : إنْ لَمْ يَفْعَلْ فُلَانٌ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ خَرَجَ حُرًّا مِنْ الْكُلِّ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ مِتَّ فِي مَرَضِي هَذَا ، أَوْ قَالَ : فِي سَفَرِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ : مَاتَ فِيهِ ، وَقَالَ الْوَارِثُ : مَاتَ بَعْدَمَا اسْتَرَاحَ أَوْ بَعْدَمَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدٍ لَهُ : إنْ مِتَّ فِي مَرَضِي ، أَوْ قَالَ : فِي سَفَرِي فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَقَالَ لِلْآخَرِ : إنْ شُفِيت ، أَوْ قَالَ : إنْ قَدِمْت فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ أَوْ سَفَرِهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَا ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ : الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ اجْتَمَعَ قَوْلُهُ مَعَ قَوْلِ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ الْوَرَثَةُ مَعَ أَحَدِهِمَا فَحُرَّانِ يَسْعَيَانِ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوَرَثَةُ أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ وَإِنْ تَلِفَ عَبْدُهُ فِي عَبِيدِ النَّاسِ فَأَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْعَبِيدِ كُلِّهِمْ وَيَخْرُجُونَ مِنْ الْكُلِّ إلَّا قِيمَةَ عَبْدِهِ ، وَإِنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ فَلَا سَعْيَ عَلَيْهِمْ فِيمَا نَابَ قِيمَتُهُ ، وَإِلَّا سَعَوْا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ تَلِفَ فِيهِمْ بَعْدَ عِتْقِهِ فَهُمْ أَحْرَارٌ أَيْضًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَسَعَوْا بِقِيمَتِهِمْ إلَّا قِيمَةَ وَاحِدٍ ، وَإِنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ فَلَا سَعْيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِلَّا سَعَوْا قِيمَتَهُ إلَّا مَا نَابَ الثُّلُثُ .