باب في التدبير
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٧١وَفِي حَدِّ زَانٍ بِمُكَاتَبَةٍ قَوْلَانِ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ ، وَقِيلَ : إنْ ظَنَّ الْحِلَّ فَلَا حَدَّ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الزِّنَى حُدَّ ، وَإِنْ أَجْبَرَهَا عَلَى زِنًى فَعَلَيْهِ عُقْرُهَا إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّهَا أَمَةٌ حَتَّى لَا يُبْقِي عَلَيْهَا شَيْءٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ زِنًى .
١١٬٧٧١ / ١٧٬٤٣٨