باب فيما يكون حجة على الورثة في وصية موروثهم
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٠٧وَإِنْ ضَيَّعُوهَا حَتَّى قُطِعَتْ أَوْ مُحِيَتْ أَوْ تَلِفَتْ وَإِنْ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَمِنُوهَا ، لَا غَيْرَهُمْ إنْ مَحَاهَا إلَّا مَا أُفْسِدَ فِي الْقِرْطَاسِ بِتَعْدِيَةٍ .
S
١١٬٨٠٧ / ١٧٬٤٣٨