فصل أوصى لزيد بباق من ثلثه ولم يوص لأحد بشيء
الجزء ٢٤ · صفحة ٣١٩إحْدَاهُنَّ فَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَقِيلَ : لَهُ أَقَلُّ الْأَنْصِبَاءِ ، وَقِيلَ : نِصْفُهُ وَنِصْفُ الْأَكْثَرِ فَلَهُ رُبْعُ الْمَالِ ، وَإِنْ قَالَ بِالثُّلُثِ إلَّا قَلِيلًا أَوْ إلَّا شَيْئًا فَلَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ ، وَإِنْ قَالَ بِعَامَّةِ الْأَلْفِ فَلَهُ نِصْفُ الْأَلْفِ ، وَكَذَا قَلِيلًا : إنْ أَوْصَى بِجُمْلَتِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِعُشْرِ مَالِهِ أَوْ تُسْعِهِ أَوْ ثُمْنِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فَلِلْمُوصَى لَهُ التَّسْمِيَةُ فِيمَا يَبْقَى بَعْدَ الدَّيْنِ بِحَسَبِ مَا يَبْقَى .
١١٬٨١٩ / ١٧٬٤٣٨