باب في الوصية بالصلاة والزكاة والصوم
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٤١بَحْرِهَا وَلَحِقْت ذَلِكَ الزَّمَانَ كُنْت أَحُجُّ عَنْهُ حَجَّتَيْنِ ، قَدْ سَمِعْت حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَدِّدُ ذِكْرَهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَكَمَا يُذْكَرُ فِي الْأَثَرِ : أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ كَذَا وَأَعْطَى ثَوَابَهَا لِوَالِدَيْهِ أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ كَذَا وَكَذَا .
وَفِي التَّاجِ : اُخْتُلِفَ فِي عَمَلِ الْحَيِّ عَنْ الْمَيِّتِ كَصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ ، فَقَالَ الْأَكْثَرُ : لَا يَجُوزُ عَنْهُ وَلَا عَنْ حَيٍّ ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ لِابْنٍ لَهُ وَلِمَوْلًى لَهُ : قُمْ فَطُفْ عَنِّي ، وَقَدْ بُسِطَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَفِي الدِّيوَانِ : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ بُرْهَةً مِنْ الزَّمَانِ ثُمَّ تَابَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَلْيَتُبْ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ التَّوْبَةِ ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَاةِ وَصِيَّةٌ كَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ا هـ .
وَفِي الْأَثَرِ : إذَا اُحْتُضِرَ فَأَبْدَلَهَا وَلَوْ بِالتَّكْبِيرِ جَازَ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُبْدِلْهَا رَجَوْنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ إنْ تَابَ ، وَإِنْ قَالَ لِوَارِثِهِ : اقْضِ عَنِّي صَلَاتِي لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا إنْ قَبِلَ لَهُ بِالْقَضَاءِ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ صَلَوَاتٌ فَاسْأَلْ فَمَا لَزِمَهُ فَأَنْفُذُهُ عَنِّي فَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَارِثِ حَتَّى يَقُولَ : تَعَمَّدَ تَرْكَهَا أَوْ تَضْيِيعَهَا إذْ لَا يَدْرِي أَعَلَيْهِ بَدَلُهَا أَوْ كَفَّارَتُهَا ؟ وَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ كَفَّارَةُ صَلَوَاتٍ فَاسْأَلْ لِي فَمَا لِزَمَنِي فَأَنْفِذْهُ عَنِّي مِنْ مَالِي ، فَأَقَلُّهُ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُهَا ثَلَاثٌ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ قَالَ عَلَيْهِ خَمْسُ كَفَّارَاتِ صَلَوَاتٍ مَثَلًا تُنْفَذُ مِنْ مَالِي فَقِيلَ : مِنْ الْكُلِّ لِإِمْكَانِ كَوْنِهَا مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ ، فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهَا مِنْ تَضْيِيعِ صَلَوَاتِهِ فَقِيلَ : مِنْ الثُّلُثِ ، وَقِيلَ : مِنْ الْكُلِّ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْوُجُوبُ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا هُوَ وَلَا يُقِرُّ أَنَّهُ مِنْ صَلَاتِهِ فَمِنْ الْكُلِّ ، وَإِنْ