باب في الوصية بالصلاة والزكاة والصوم
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥٤وَمَنْ تَكَفَّلَ بِإِنْفَاذِ وَصِيَّةِ مُعْدَمٍ مِنْ مَالِهِ لَزِمَهُ وَإِنْ غَيْرَ وَارِثٍ ، وَقِيلَ لَا ، وَلَا يُدْرِكُ الْوَارِثُ وَلَا الْأَقْرَبَ مِمَّا تَكَفَّلَ بِهِ شَيْئًا .
S
١١٬٨٥٤ / ١٧٬٤٣٨