باب في الوصية بالصلاة والزكاة والصوم
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥٦وَإِنْ أَوْصَى بِهَذِهِ الْغَنَمِ لِجِيرَانِهِ لِإِيذَائِهِمْ أُنْفِقَتْ عَلَيْهِمْ بِأَعْيَانِهَا ، وَجَازَ بَيْعُهَا وَإِنْفَاقُ ثَمَنِهَا ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى بِهَا لِانْتِصَالٍ أَوْ احْتِيَاطٍ وَلَا يُجْزِي ذَبْحُهَا وَإِنْفَاقُ لَحْمِهَا فِي هَذَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَزِمَ وَارِثًا تَرْكُ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَالِ لِغَيْرِهِ إنْفَاذَ مَنَابِهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ ، وَقِيلَ : لَا .
S
١١٬٨٥٦ / ١٧٬٤٣٨