شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوصية بالصلاة والزكاة والصوم

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٦٠

وَإِنْ حَوَّلَ لَهُمْ وَصِيَّتَهُ لِأَوْقَاتِ الْغَلَّاتِ جَازَ ، وَلَا يَضْمَنُونَ إنْ تَلِفَ الْمَالُ بِلَا تَضْيِيعِهِمْ فِيهَا ، وَلَا يُؤَخِّرُوا بَعْدَ وُجُودِ الْمَالِ إنْ قَالَ : أَنْفَذُوهَا إذَا تَيَسَّرَ لَكُمْ ، جَازَ إنْفَاذُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْهُمْ أَوْ أَكْثَرَ ، وَ عُدَّ مُتَبَرِّعًا إنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى إدْرَاكِ مَنَابِ الْآخَرِينَ لَا وَارِثَ وَارِثِهِ ، وَجَازَ إنْ وَرِثَهُ وَارِثُهُ وَحْدَهُ .

S

١١٬٨٦٠ / ١٧٬٤٣٨