باب في الرجوع في الوصية
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٧٦الْعِنَبِ أَوْ لِلتَّمْرِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَتَرَكَّبُ بِهِ الْمِدَادُ إذَا أَوْصَى بِهِ ثُمَّ جُعِلَ مِدَادًا ، وَقِيلَ : إنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا ثَبَتَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الْبَاقِي وَلَوْ نِصْفًا .
١١٬٨٧٦ / ١٧٬٤٣٨