شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الشهادة على الوصية وغير ذلك

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٨٨

وَإِنْ أَتَى بِشَاهِدَيْنِ أَنَّ فُلَانًا قَدْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَتَى آخَرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَحَاصَصَا فِيهِ ، إنْ دَفَعَهُ الْوَارِثُ لِلْأَوَّلِ بِادِّعَائِهِ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ وَادَّعَاهُ وَبَيَّنَهُ ضَمِنَهُ لَهُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ مَيِّتَهُ أَوْصَى بِهِ لِلْأَوَّلِ فَيَغْرَمُ لَهُ نِصْفَهُ فَقَطْ .

S

١١٬٨٨٨ / ١٧٬٤٣٨