شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الشهادة على الوصية وغير ذلك

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٩١

فَمَنْ بَيَّنَ عَلَى دَعْوَاهُ إيصَاءَ مَيِّتٍ لَهُ بِالثُّلُثِ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ أَوْ كَانَ غَائِبًا أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا وَلَا خَلِيفَةَ لَهُمْ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ دَفَعَ لَهُ الْحَاضِرُ مَنَابَهُ ، وَتَبِعَ الْآخَرُ بِمَنَابِهِ ، وَجَازَ لَهُ أَخْذُ عَشِيرَتِهِ بِاسْتِخْلَافٍ لِكَطِفْلٍ فَيَأْخُذُ مَنَابَهُ عَلَيْهِ وَيَتْرُكُ مَنَابَ غَائِبٍ حَتَّى يَقْدَمَ أَوْ يَمُوتَ فَيَأْخُذَهُ مِنْ وَارِثٍ .

S

١١٬٨٩١ / ١٧٬٤٣٨