باب في الإيصاء بشيء يخرج من كذا أو متعدد من
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٢٢وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ إلَّا الْمُوصَى بِهِ فَعَلَى الْوَارِثِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ ، وَقِيلَ : كُلُّهَا وَكَذَا إنْ اُسْتُحِقَّ أَوْ بَعْضُهُ أَوْ تَلِفَ فَثُلُثُ الْبَاقِي .
S
١١٬٩٢٢ / ١٧٬٤٣٨