باب في الإيصاء بشيء يخرج من كذا أو متعدد من
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٣١وَإِنْ تَلِفَ مِنْهُ الثَّمَنُ قَبْلَهُ وَعِيبَ الشَّيْءُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ غَرِمَ لَهُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَأَنْفَذَهَا مِنْهُ أَيْضًا إنْ ضَيَّعَهُ .
S
١١٬٩٣١ / ١٧٬٤٣٨