شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في ضمان الموصى به وتضييعه

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٥٨

وَإِنْ دَفَعَهَا لَهُ الْوَارِثُ أَوْ جَعَلَهَا الْمَيِّتُ بِيَدِهِ فَمَاتَ قَبْلَ إنْفَاذِهَا رَدَّهَا وَارِثُهُ لِوَارِثِ الْأَوَّلِ فَيُنْفِذَهَا إنْ لَمْ يُوصِ لَهُ بِإِنْفَاذِهَا ، وَقِيلَ : لَا يَرُدُّهَا مُطْلَقًا وَتَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ إنْ أَوْصَى بِهَا ، وَقَدْ ضَمِنَهَا .

S

١١٬٩٥٨ / ١٧٬٤٣٨