شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في ضمان الموصى به وتضييعه

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٦١

يَسِيرٌ ، وَلِلْوَصِيَّةِ أَنْ تُوَكَّلَ فِيمَا لَا يُمْكِنُهَا الْبُرُوزُ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لَهَا ، وَقِيلَ : لَهُ أَنْ يُوصِيَ وَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ فِي الْوَصَايَا وَالتَّزْوِيجِ وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يُعِينُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَيُوَكِّلَ غَيْرَهُ إنْ كَانَ ثِقَةً ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا يُشْتَرَى أَصْلٌ مِنْ وَصِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ لِحَيٍّ إلَّا بِصِحَّةِ وَصَايَا الْمَيِّتِ وَوَكَالَةِ الْحَيِّ وَلَا يُعَانُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ ثِقَةٌ .

١١٬٩٦١ / ١٧٬٤٣٨