باب في ضمان الموصى به وتضييعه
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٦١يَسِيرٌ ، وَلِلْوَصِيَّةِ أَنْ تُوَكَّلَ فِيمَا لَا يُمْكِنُهَا الْبُرُوزُ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لَهَا ، وَقِيلَ : لَهُ أَنْ يُوصِيَ وَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ فِي الْوَصَايَا وَالتَّزْوِيجِ وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يُعِينُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَيُوَكِّلَ غَيْرَهُ إنْ كَانَ ثِقَةً ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا يُشْتَرَى أَصْلٌ مِنْ وَصِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ لِحَيٍّ إلَّا بِصِحَّةِ وَصَايَا الْمَيِّتِ وَوَكَالَةِ الْحَيِّ وَلَا يُعَانُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ ثِقَةٌ .
١١٬٩٦١ / ١٧٬٤٣٨