شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في ضمان الموصى به وتضييعه

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٦٥

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مِنْهُ بَعْدَ إنْفَاذِ الْخَلِيفَةِ الْوَصِيَّةَ مِنْ ثَمَنِهِ غَرِمَ لَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْوَارِثِ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ قَبْلَهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَلَا عَلَى الْوَارِث ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ خُفْيَةً كَمَا مَرَّ إنْ اُسْتُحِقَّ بِلَا أُمَنَاءَ وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَهُ فِي يَدِهِ .

S

١١٬٩٦٥ / ١٧٬٤٣٨