باب في ضمان الموصى به وتضييعه
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٦٨وَرُخِّصَ لِخَلِيفَةٍ فِي الْإِذْنِ وَالْأَمْرُ بِبَيْعِ الشَّيْءِ وَبِالْإِنْفَاذِ وَالْمَنْعُ أَكْثَرُ ، وَلَا يَبِيعُ إنْ أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ الْمَالَ ، وَلَا مَنَابَ أَحَدِهِمْ إنْ أَعْطَى مَنَابَهُ إنْ أَمْكَنَهُ بَيْعُ الْبَعْضِ .
S
١١٬٩٦٨ / ١٧٬٤٣٨