فصل ضمن الخليفة الوصية إن ضيع إنفاذها حتى مات الشهود
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٨٥وَلَا يَجْبُرُهُ حَاكِمٌ وَلَا وَارِثٌ عَلَى الْإِنْفَاذِ وَإِنْ ضَيَّعَ جَازَ لِلْوَارِثِ إنْفَاذُهَا وَيُؤْخَذُ بِمَضَرَّتِهِ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ هُوَ لَا الْوَارِثُ .
S
١١٬٩٨٥ / ١٧٬٤٣٨