باب في إنفاذ الوصية
الجزء ٢٥ · صفحة ١٠وَلَا يَشْتَغِلُ بِالْوَرَثَةِ إنْ قَالُوا : أَنْفَذْنَاهَا نَحْنُ أَوْ وَارِثُنَا فِي حَيَاتِهِ إلَّا بِبَيَانٍ إنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ وَلَا يُجْزِي ، قِيلَ : لِلْوَارِثِ إنْفَاذٌ مَعَ حُضُورِ خَلِيفَةٍ ، وَيُدْرِكُهَا عَلَيْهِ ثَانِيًا .
S
١٢٬٠١٠ / ١٧٬٤٣٨