باب في الاستخلاف على الوصية
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٥وَالتَّزْوِيجُ إلَى الْوَلِيِّ إلَّا إنْ قَالَ : إذَا بَلَغَ فَهُوَ وَصِيِّي ، فَإِذَا بَلَغَ أَنْفَذَ وَزَوَّجَ وَفِي إجَازَةِ اسْتِخْلَافِ الْأَعْمَى قَوْلَانِ ، وَمَنَعَ أَبُو الْمُؤَثِّرِ وِصَايَةَ الصَّبِيِّ وَلَوْ أَتَمَّهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَأَجَازَهَا بَعْضٌ إنْ رَضِيَهَا وَأَتَمَّهَا .
١٢٬٠٢٥ / ١٧٬٤٣٨