باب في الاستخلاف على الوصية
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٣وَتَلْزَمُ خِلَافَتُهَا بَعْدَ إيصَائِهَا لَا قَبْلَهُ ، وَإِنْ كَتَبَهَا فِي قِرْطَاسٍ فَاسْتَخْلَفَهُ عَلَيْهَا أَوْ سَمَّاهَا فَلَا يَلْزَمُهُ مَا زَادَ فِيهَا ، وَلَزِمَهُ إنْ قَالَ : عَلَى وَصِيَّتِهِ .
S
١٢٬٠٣٣ / ١٧٬٤٣٨