باب في الاستخلاف على الوصية
الجزء ٢٥ · صفحة ٤١الْبَالِغُ أَوْ الْعَاقِلُ النِّصْفَ وَعَلَى النِّصْفِ لِلْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ ، فَإِنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ وَلَمْ يَقْبَلْ أَنْفَذَ الْوَارِثُ ، وَقِيلَ : يُنْفِذُ الْوَارِثُ بِلَا انْتِظَارِ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ ، وَقِيلَ : يُنْفِذُ سَهْمَهُ أَحَدٌ بِأَمْرِ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِهِ .
١٢٬٠٤١ / ١٧٬٤٣٨