باب في الخلافة في الوصية
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٣وَكَذَا الْغُرَمَاءُ وَالْمُوصَى لَهُ بِخَلِيفَتِهَا ثُمَّ هَكَذَا .
S( وَكَذَا الْغُرَمَاءُ وَالْمُوصَى لَهُ ) يَسْتَمْسِكُونَ ( بِخَلِيفَتِهَا ) أَيْ خَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ ( ثُمَّ هَكَذَا ) يَسْتَمْسِكُ خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ بِخَلِيفَةِ الْأَوْلَادِ ، وَخَلِيفَةُ الْأَوْلَادِ بِخَلِيفَةِ الْمَالِ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، وَمَسْأَلَةُ الْغُرَمَاءِ إنَّمَا هِيَ إذَا أَوْصَاهُ عَلَى الدُّيُونِ أَيْضًا أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : إذَا اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْوَصِيَّةِ كَانَ خَلِيفَةً عَلَى مَا فِيهَا مِنْ الدُّيُونِ إذَا كَانَتْ فِيهَا ، وَإِذَا أَعْطَى خَلِيفَةُ الْمَالِ خَلِيفَةَ الْأَوْلَادِ أَعْطَى خَلِيفَةُ الْأَوْلَادِ خَلِيفَةَ الْوَصِيَّةِ ، وَإِذَا أَخَذَ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ وَالْمُوصَى لَهُ ، وَيَجُوزُ عِنْدِي أَنْ يَسْتَمْسِكَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُوصَى لَهُ بِخَلِيفَةِ الْمَالِ لِأَنَّ الْمَالَ بِيَدِهِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ ، وَأَنْ يَسْتَمْسِكُوا بِخَلِيفَةِ الْأَوْلَادِ لِأَنَّهُ كَالْوَارِثِ .