فصل استخلاف العشيرة على اليتيم
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٤وَقِيلَ : قَوْلُ الْخَلِيفَةِ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَفِيمَا اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ فِي مَالِ الْغَائِبِ أَوْ غَيْرِهِ مَا دَامَ خَلِيفَةً ، لَا فِي مَا كَانَ قَبْلًا أَوْ بَعْدًا .
S( وَقِيلَ : قَوْلُ الْخَلِيفَةِ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَفِيمَا اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ فِي مَالِ الْغَائِبِ أَوْ غَيْرِهِ ) كَالْمَجْنُونِ فِي بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَرَهْنٍ وَعِوَضٍ وَدَيْنٍ وَ إجَارَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ( مَا دَامَ خَلِيفَةً ) هَذِهِ غَايَةٌ لِقَوْلِهِ : فِيمَا يَجُوزُ إلَخْ أَيْ : مَا يَجُوزُ فِيهِ فِعْلُهُ مَا دَامَ فِي الْخِلَافَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ سَوَاءٌ ادَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعِي وَهُوَ فِي الْخِلَافَةِ أَوْ بَعْدَ مَا زَالَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ : مَا دَامَ خَلِيفَةً غَايَةً لِقَوْلِهِ : وَقُبِلَ قَوْلُ الْخَلِيفَةِ ( لَا فِيمَا كَانَ قَبْلًا أَوْ بَعْدًا ) قَطَعَهُمَا عَنْ الْإِضَافَةِ لَفْظًا وَمَعْنًى ، كَأَنَّهُ قَالَ : أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَالْمُرَادُ فِي الْخَلِيفَةِ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ أَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلٌ وَظَاهِرُ الدِّيوَانِ " أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ : مَا دَامَ خَلِيفَةً غَايَةً لِقَوْلِهِ : وَقُبِلَ قَوْلُ الْخَلِيفَةِ وَلَفْظُهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَلِيفَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ فِي الْبَيْعِ وَالْقِسْمَةِ وَالرَّهْنِ وَالْعِوَضِ وَالدَّيْنِ وَالْإِجَارَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَانِي مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَا دَامَ فِي الْخِلَافَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : فِيمَا كَانَ قَبْلَ الْخِلَافَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَكَذَلِكَ خَلِيفَةُ الْغَائِبِ فِيمَا اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَا دَامَ فِي الْخِلَافَةِ ، وَكَذَا غَيْرُ الْغَائِبِ عَلَى هَذَا الْحَالِ .