شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل استخلاف العشيرة على اليتيم

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٧

( وَإِنْ كَانَ بَعْدَ عَشِيرَتِهِ مَعَهُ ) فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ أَوْ حَوْزَةٍ أَوْ أَمْيَالِهِ حِينَ وَرِثَ الْمَالَ ( ثُمَّ قَدِمَ ) هَذَا الْبَعْضُ إلَى بَلَدٍ فِيهِ الْمَالُ أَوْ الْعَشِيرَةُ أَوْ كِلَاهُمَا أَوْ حَوْزَةِ ذَلِكَ أَوْ أَمْيَالِهِ ( قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ لِمَا وَرِثَ ) أَيْ : قَبْلَ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا لِأَجْلِ مَا وَرِثَ أَوْ عَلَى مَا وَرِثَ ( هَلْ يَدْخُلُ مَعَهُمْ ) فِي لُزُومِ الِاسْتِخْلَافِ وَيُخَاطَبُ بِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ حِفْظُ الْمَالِ وَلَمَّا يَحْصُلْ حِفْظَهُ وَقَدْ أَدْرَكَهُمْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا فَوَجَبَ عَلَيْهِ مَعَهُمْ ( أَوْ لَا ) يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي لُزُومِهِ وَلَا يُخَاطَبُ بِهِ ( حِينَ ) : ظَرْفٌ أُرِيدَ بِهِ هُنَا التَّعْلِيلُ أَيْ لِأَنَّهُ ( كَانَ مَعَهُ إذْ وَرِثَ ؟ ) لِأَنَّ حُضُورَهُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْحِينِ كَحُضُورِ الْمَالِ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْغَائِبِ فِي الْغَيْبَةِ مَعَ حُضُورِهِ مَعَهُ ( قَوْلَانِ ) ظَاهِرُ الدِّيوَانِ " اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ .

( وَسَقَطَ عَنْهُمْ إنْ كَانَ الْكُلُّ مَعَهُ ) فِي الْحَوْزَةِ أَوْ الْأَمْيَالِ قَوْلَانِ أَوْ فِي الْبَلَدِ ( إذْ وَرِثَهُ وَلَوْ جَاءُوا بَعْدُ إلَى الْمَالِ ) وَدَخَلُوا بَلَدَ الْمَالِ أَوْ حَوْزَتَهُ أَوْ أَمْيَالَهُ ( أَوْ لَحِقُوهُ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : إنْ كَانَ الْكُلُّ مَعَهُ ، أَيْ دَخَلُوا الْحَوْزَةَ الَّتِي فِيهَا الْغَائِبُ بَعْدَ إرْثِهِ ، فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَسْقُطُ الِاسْتِخْلَافُ إنْ كَانَ الْكُلُّ مَعَهُ حِينَ الْأُرَثِ أَوْ لَمْ يَكُونُوا مَعَهُ بَلْ لَحِقُوهُ أَيْ لَحِقُوا الْغَائِبَ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ وَحَوْزَتَهُ أَوْ أَمْيَالِهِ ، قَالَ بَعْضٌ : أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ : يَلْزَمُ الِاسْتِخْلَافُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي الْحَوْزَةِ وَلَا فِي الْأَمْيَالِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي أَمْيَالِ الْغَائِبِ أَوْ حَوْزَتِهِ أَوْ بَلَدِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ( قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ ) اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانُوا مَعَهُ حِينَ الْإِرْثِ أَوْ لَحِقُوهُ إلَّا قَلِيلًا كَوَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْبَاقِي وَلَوْ وَاحِدًا

١٢٬١٦٧ / ١٧٬٤٣٨