فصل استخلاف العشيرة على اليتيم
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٨وَإِنْ مَاتَ فِي مَنْزِلٍ وَغَابَ وَارِثُهُ فَعَلَى أَهْلِهِ حِرْزُهُ وَاسْتِخْلَافُ قَائِمٍ بِهِ وَيَتَبَرَّءُوا بِهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْهُ بِيَدِ أَحَدٍ فَيَلْزَمَهُ حِفْظُهُ حَتَّى يَصِلَ أَرْبَابُهُ وَ يُوصِي بِهِ إنْ لَمْ يَجِدْهُمْ ، وَقِيلَ : يَبِيعُهُ وَيُنْفِقُهُ وَجَازَ بِلَا وُجُوبِ اسْتِخْلَافِهِمْ عَلَى مَالٍ تَرَكَهُ غَائِبُهُمْ بِمَنْزِلِهِ لَا بِيَدِ أَحَدٍ .
S
١٢٬١٧٨ / ١٧٬٤٣٨