باب في حفظ مال الشريك والرفيق والمخلط
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٤وَرُخِّصَ فِي غَيْرِ عُدُولٍ إنْ كَانُوا أَهْلًا لِذَلِكَ ، وَلَا يَصِحُّ التَّقْوِيمُ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ ، وَإِنْ قَوَّمَهَا لَهُ عُدُولٌ قَبْلَ الْأَكْلِ وَأَحْضَرَ الثَّمَنَ وَوَزَنَهُ وَأَرَاهُ أُمَنَاءَ فَدَفَنَ مَنَابَ شَرِيكِهِ بِحُضُورِهِمْ بَرِئَ مِنْهُ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا بَعْدَ تَقْوِيمِهِمْ قَبْلَ الدَّفْنِ لَمْ يَبْرَأْ وَلَوْ دَفَنَهُ بَعْدُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ أُمَنَاءَ .
S
١٢٬٢٠٤ / ١٧٬٤٣٨