باب في حفظ مال الشريك والرفيق والمخلط
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٦وَرُخِّصَ وَإِنْ وَزَنَهُ بِمَحْضَرِهِمْ وَدَفَنَهُ بِدُونِهِمْ لَمْ يَبْرَأ وَلَوْ أَخْبَرَهُمْ بِهِ بَعْدُ .
S( وَرُخِّصَ ) أَنْ يَبْرَأَ إنْ دَفَنَهُ بِحَضْرَتِهِمْ بَعْدَ الْأَكْلِ ( وَإِنْ وَزَنَهُ بِمَحْضَرِهِمْ وَدَفَنَهُ بِدُونِ ) مَحْضَرِ ( هُمْ لَمْ يَبْرَأْ ) وَيَضْمَنُ مَنَابَهُ مِنْ الْقِيمَةِ ، ( وَلَوْ أَخْبَرَهُمْ بِهِ ) أَيْ بِالدَّفْنِ ، وَأَنَّهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا ( بَعْدُ ) ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَبِيعَ سَهْمَ الْغَائِبِ فِي السُّوقِ فَيُحْرِزُ لَهُ ثَمَنَهُ .
١٢٬٢٠٦ / ١٧٬٤٣٨