باب في حفظ مال الشريك والرفيق والمخلط
الجزء ٢٥ · صفحة ٢١١وَإِنْ كَشَفَ أَنَّ التَّقْوِيمَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ دُخُولِهِ الْأَمْيَالَ فَسَدَ .
S( وَإِنْ كَشَفَ أَنَّ التَّقْوِيمَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ دُخُولِهِ الْأَمْيَالَ ) وَالْحَوْزَةَ أَوْ الْأَمْيَالَ دُونَ الْحَوْزَةِ ، قِيلَ : أَوْ الْحَوْزَةَ دُونَ الْأَمْيَالِ ( فَسَدَ ) ، وَكَذَا دُخُولُ خَلِيفَتِهِ أَوْ خَلِيفَةِ الْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِ ، وَفَسَدَ التَّقْوِيمُ لِأَنَّهُ وَقَعَ وَهُوَ غَيْرُ غَائِبٍ ، وَكَذَا الْخَلِيفَةُ أَوْ قَوَّمَ عَنْهُ وَلَيْسَ مَالًا لَهُ بَلْ لِلْوَارِثِ أَوْ الْمِدْيَانِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَهُمْ حُضَّرٌ ، وَإِنْ كَانُوا أَيْضًا غُيَّابًا فَلْيُجَدِّدْ التَّقْوِيمَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ بِنِيَّةِ أَنَّ الْمَالَ لِلشَّرِيكِ ، فَانْكَشَفَ الْغَيْبُ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ حِينَ التَّقْوِيمِ .
١٢٬٢١١ / ١٧٬٤٣٨