باب في حفظ مال الشريك والرفيق والمخلط
الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٣وَلَا يَأْخُذُ مَنَابَهُ بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ طِفْلَهُ ، وَخُصَّتْ غَلَّةُ الْأَشْجَارِ بِذَلِكَ .
S( وَلَا يَأْخُذُ ) شَرِيكُ الْغَائِبِ ( مَنَابَهُ ) أَيْ : مَنَابَ الْغَائِبِ ( بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ ) كَانَ غَيْرُهُ ( طِفْلَهُ ) أَوْ مَجْنُونَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا مِمَّنْ هُوَ وَكِيلُهُ أَوْ نَحْوُهُمَا ، وَلَا يَأْخُذُهَا لِنَفْسِهِ مَعَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ ( وَخُصَّتْ غَلَّةُ الْأَشْجَارِ بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ أَخْذِ الْمَنَابِ بِالْقِيمَةِ .
١٢٬٢١٣ / ١٧٬٤٣٨