شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حفظ مال الشريك والرفيق والمخلط

الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٣

وَلَا يَأْخُذُ مَنَابَهُ بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ طِفْلَهُ ، وَخُصَّتْ غَلَّةُ الْأَشْجَارِ بِذَلِكَ .

S( وَلَا يَأْخُذُ ) شَرِيكُ الْغَائِبِ ( مَنَابَهُ ) أَيْ : مَنَابَ الْغَائِبِ ( بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ ) كَانَ غَيْرُهُ ( طِفْلَهُ ) أَوْ مَجْنُونَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا مِمَّنْ هُوَ وَكِيلُهُ أَوْ نَحْوُهُمَا ، وَلَا يَأْخُذُهَا لِنَفْسِهِ مَعَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ ( وَخُصَّتْ غَلَّةُ الْأَشْجَارِ بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ أَخْذِ الْمَنَابِ بِالْقِيمَةِ .

١٢٬٢١٣ / ١٧٬٤٣٨