باب في تنبيه الإمام في الصلاة
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤فَإِنْ انْتَبَهَ بَعْدَ مَا سَلَّمَ سَهْوًا فَقَامَ اتَّبَعُوهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ بَعْدَهُ عَمَلًا كَمَشْيٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ قِيَامًا لِأُخْرَى ، فَإِنْ قَرَأَ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ انْتَقَضَتْ وَمَضَوْا ، وَهَلْ يُعِيدُ مُنَبِّهُهُ مَا نَبَّهَهُ بِهِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ وَقِيلَ : إنَّمَا يُنَبِّهُهُ فِي الْكُلِّ بِسُبْحَانَ اللَّهِ .
S
١٬٣٧٤ / ١٧٬٤٣٨