باب في تنبيه الإمام في الصلاة
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ تَنْبِيهٌ إنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَإِلَّا نَبَّهَتْهُ مَحْرَمَتُهُ إنْ وُجِدَتْ ، وَإِلَّا فَغَيْرُهَا بِتَصْفِيقٍ وَضَرْبِ فَخِذٍ بِيَدٍ .
Sوَتَنْبِيهُ الْإِمَامِ وَالْإِنْصَاتُ لِقِرَاءَتِهِ وَاجِبَانِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُمَا عَصَى ، ( وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ تَنْبِيهٌ إنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ) غَيْرُ مَحْرَمٍ لَهُنَّ ، وَإِنْ نَبَّهَتْهُ امْرَأَةٌ وَلَوْ أَجْنَبِيَّةٌ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ فَفِي فَسَادِ صَلَاتِهَا خُلْفٌ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ لِأَنَّ ذَلِكَ إصْلَاحٌ لِلصَّلَاةِ إنْ لَمْ يُنَبِّهْهُ الرِّجَالُ أَوْ كَانَتْ هِيَ وَمَحْرَمَتُهُ فَقَطْ وَلَمْ تُنَبِّهْهُ الْمَحْرَمَةُ ، وَلَا تَفْسُدُ إنْ نَبَّهَتْهُ بِالتَّحْرِيكِ ، ( وَإِلَّا ) بِأَنْ صَلَّى بِمَنْ لَا يُشْتَهَى كَعَجَائِزَ أَوْ مَعَهُنَّ طِفْلٌ ( نَبَّهَتْهُ مَحْرَمَتُهُ ) بِالْحَرْفِ الَّذِي تَوَقَّفَ لَهُ أَوْ بِالْعَمَلِ الَّذِي سَهَا عَنْهُ ( إنْ وُجِدَتْ ) ، وَإِنْ نَبَّهَتْهُ بِذَلِكَ غَيْرُهَا مَعَ وُجُودِهَا لَمْ تَفْسُدْ ( وَإِلَّا فَغَيْرُهَا ) ، وَالْمُخْتَارُ أَنْ تُنَبِّهَهُ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَحْرَمَتِهِ ( بِتَصْفِيقٍ ) بِيَدَيْهَا ( وَضَرْبِ فَخِذٍ بِيَدٍ ) حَيْثُ يَنْفَعُ ذَلِكَ ، وَالْعَطْفُ تَفْسِيرٌ كَأَنَّهُ قَالَ : بِتَصْفِيقٍ هُوَ ضَرْبُ فَخِذٍ بِيَدٍ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إذَا عَنَى الْإِمَامَ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ ، وَلْيُصَفِّقْ النِّسَاءُ ﴾ وَيُقَالُ ﴿ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ﴾ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَوْ اجْتَمَعَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ .
وَقِيلَ : تَصْفِيقُ النِّسَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ الرِّجَالُ ، وَإِذَا كَانُوا سَبَّحُوا وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا التَّنْبِيهُ بِسُبْحَانَ اللَّهِ حَيْثُ يَنْفَعُ .