باب في الإمامة والدفاع ومن يصلح لها
الجزء ٢٨ · صفحة ٣٢٥وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاؤُنَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ فِي طَلَبِ الْجِهَادِ حَتَّى يَقْضِيَ دُيُونَهُ ، وَاخْتَلَفُوا إنْ فَجَأَهُ الْقِتَالُ ، فَقِيلَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لَهُ فَتَذْهَبَ حُقُوقُ النَّاسِ ، وَقِيلَ : يُقَاتِلُ عَنْ نَفْسِهِ إذَا دَهَمَهُ ، وَإِنْ قُتِلَ رَجَوْنَا أَنْ يَتَحَمَّلَهَا اللَّهُ عَنْهُ بِفَضْلِهِ ، وَقِيلَ : إذَا كَانَ مَالُ غَرِيمِهِ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ أَوْصَى إلَى مَنْ يَقْضِيهِ عَنْهُ وَيَخْرُجُ مُجَاهِدًا ، وَقِيلَ : مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَا مَالَ لَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجَاهِدَ اللَّهُ أَوْلَى بِقَضَائِهَا عَنْهُ .
١٣٬٨٢٥ / ١٧٬٤٣٨